إتصل بنا

المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة

ملحق: النصوص القانونية

المشار إليها فى المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة

 

الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 :

مــــــادة 4:

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

 مــــــادة 21:

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

 

قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنــة 1971:

مادة 5:

يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء. وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً. فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى الملجس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.

مادة 47 فقرة 2 :

"ولا يعفى الضابط من العقوبة استناداً لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده."

مادة 53:

للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرا من مجلس التأديب المدة التي يحددها..........

مادة 54:

كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه،.............

مادة 62:

تكون محاكمة الضابط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى.  ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي:- التنبيه – اللوم - الإحالة إلى المعاش - العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.

مادة 63:

تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية.......

مادة 67 :

"لوزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – أن يحيل الضباط إلى الاحتياط، وذلك....

1- ...

2-  إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

ولا يسرى ذلك على رتبة اللواء."

مادة 71:

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية: 
(1)  بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.
(2)  إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها, وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون.
ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.
(3)  عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية، ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لأحكام المادتين 70/1 أو 76/2، 3 أيهما أصلح للضابط.
(4)  الاستقالة.
(5)  العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.
(6)  فقد الجنسية.
(7)  الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.
(8)  الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
(9)  الوفاة.

مادة 78:

يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذي يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التي تمنح للطلبة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
...
ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 81:

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي:
(1) ...

...

 (11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
...

وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.

87 مكرر 1

يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية، ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية العامة سابقا) أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة.
وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية، ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 87 مكرر 4

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف ومندوب الشرطة هى:
1. ...

...

11. الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية، ويترتب عليه الحرمان من نص المرتب فقط.

مادة 99:

يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم.
وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.
وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أوفي قانون الأحكام العسكرية.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.

 

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950:

مادة 22 :

يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.  وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية         .

 

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937:

مادة 124:

إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة. وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.  ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

مادة 126:

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحملة على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.

 

قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975

مادة 14:

يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية في حدود أحكام هذا القانون، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنويا، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنويا. 

وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذا المحكمة.

وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها.

 

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980:

مادة 2:

تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:

أولا- الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية:

)أ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة.

)ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية, ولا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في البند أولاً من المادة (4) خدمته في إحدى هذه الجهات عدا حملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج فيجوز أن يؤدوا خدمتهم في الشرطة بقرار من وزير الدفاع بناءً على طلب وزير الداخلية وبما لا يتجاوز (10%) من أعداد المجندين بوزارة الداخلية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة.

أحدث الأخبار

روابط لأهم الصفحات